الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه:
ملكت نصاب الزكاة في الخامس من شوال وفي اليوم الرابع من شوال من العام التالي كنت أملك النصاب وزيادة، وزكيت المال بنسبة 2.5 %. والآن أريد أن أجعل نهاية حولي في الأول من رمضان، فهل لي زكاة، ويلزمني الزكاة بحسب مالي في أول رمضان القادم؟
أرجو التفضل بإجابتي عن ذلك، ولكم مزيد من الشكر والتقدير.
وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:
لا يجوز تغيير وقت وجوب الزكاة إلى شهر رمضان أو غيره، ولكن يجوز أن يقدم إخراجها إلى شهر رمضان أو غيره، وعند حولان الحول ينظر في قدر ما أخرجه من الزكاة، فإن كان أقل من الواجب عليه أخرج الباقي، وإن زاد عما وجب عليه يجعله للسنة القابلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.